العلامة الحلي

36

قواعد الأحكام

العدة - حينئذ - بائنة . ( ح ) : لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل ، أو كان موقوفا على رأي ، وتتخير الحرة في فسخه وإمضائه . وهل لها فسخ عقدها السابق ؟ قيل ( 1 ) : نعم . ولو تزوج الحرة على الأمة مضى العقد ، وتتخير مع عدم العلم في إمضاء عقدها وفسخه ، لا عقد الأمة . ولو جمع بينهما صح عقد الحرة ، وكان عقد الأمة موقوفا أو باطلا . ولو عقد على من يباح نكاحها ويحرم دفعة صح عقد الأولى دون الثانية . ( ط ) : قيل ( 2 ) : يحرم على الحر العقد على الأمة إلا بشرطين : عدم الطول وهو المهر والنفقة ، وخوف العنت وهو مشقة الترك . وقيل ( 3 ) : يكره . فعلى الأول تحرم الثانية ، ولا خلاف في تحريم الثالثة . الفصل الثاني في استيفاء عدد الطلاق والموطوءات أما الأول : فمن طلق حرة ثلاث طلقات تتخللها رجعتان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وإن كان المطلق عبدا . وتحرم الأمة بطلقتين بينهما رجعة حتى تنكح زوجا غيره وإن كان المطلق حرا . وأما الثاني : فالحر إذا تزوج دائما أربع حرائر حرم عليه ما زاد غبطة حتى تموت واحدة منهن ، أو يطلقها بائنا ، أو يفسخ عقدها بسبب . فإن طلق رجعيا لم تحل له الخامسة حتى تخرج العدة . ولو كان الطلاق بائنا حلت في الحال على كراهية . ولو تزوج اثنتين دفعة - حينئذ - قيل ( 4 ) : يتخير ، وقيل ( 5 ) : يبطل .

--> ( 1 ) وهو اختيار الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 302 . وابن البراج في المهذب : كتاب النكاح ج 2 ص 188 . ( 2 ) وهو اختيار الشيخ في المبسوط : كتاب النكاح ج 4 ص 214 . ( 3 ) وهو اختيار الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 302 . ( 4 ) وهو اختيار الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 297 . ( 5 ) وهو اختيار ابن إدريس في السرائر : كتاب النكاح ج 2 ص 539 .